الحر العاملي
82
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 100 ] وروي : أنّها تقسّم على ثمانية أسهم ، تقسّم بينهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم . ( 1 ) ( وحمل على الاستحباب ، وعلى التّقيّة ) . ( 1 ) [ 101 ] وروي : تقسّم ( 1 ) صدقات أهل البوادي في البوادي ، وأهل الحضر في الحضر ، ولا تقسّم بالسّويّة [ بينهم ] ( 1 ) على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا ، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثّمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم بقدر لسنته ، ليس في ذلك [ شيء ] ( 1 ) موقوت ولا مسمّى . ( 1 ) 9 - يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة . [ 102 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يعطي الدّراهم يقسّمها ، قال : يجرى له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا . [ 103 ] وسئل عليه السّلام ، يحلّ للرّجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم ، وقال : في الفطرة مثل ذلك . [ 104 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : إن كان ثقة ، فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة ، فخذها أنت وضعها في مواضعها . 10 - يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة ولهم أن يأخذوا منها مع الاستحقاق .
--> [ 100 ] الوسائل 6 : 184 / 3 ( 1 ) سقط هذا الحديث من م ( 1 ) ليس في م [ 101 ] الوسائل 6 : 184 / 3 ( 1 ) م : وروي : أنّها تقسم ( 1 ) أثبتناه من ش ، وفي م : بينهم بالسّويّة ( 1 ) أثبتناه من ش وم ( 1 ) ش : ولا موظَّف وفي م : ولا مؤلَّف [ 102 ] الوسائل 6 : 193 / 2 [ 103 ] الوسائل 6 : 194 / 5 [ 104 ] الوسائل 6 : 193 / 1